السيد الخوئي

34

كتاب الحج

( مسألة 210 ) : في قتل القطاة والحجل والدراج ونظيرها حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر ، وفي العصفور والقبرة والصعوة . مد من الطعام على المشهور والأحوط فيها حمل فطيم ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : باب 11 من أبواب كفارات الصيد . ( 2 ) الوسائل : باب 11 من أبواب كفارات الصيد ح 5 . ( 3 ) الوسائل : باب 10 من أبواب كفارات الصيد ح 4 .